أمور الطلاق من الأمور الخلافية التي لم يجتمع عليها العلماء و قالوا فية العديد و لكل ادلته
وهذا الأمر من تيسير رب العالمين لعبادة لأن الأختلاف سعة فالأمر و رحمة بيم الناس طلما لم يكن فامور عقائديه
والطلاق بالثلاث هو من الامور الشائكة التي يرجع العلماء بها لأكثر من قول
القول الاول و التي تبناة مجموعة من العلماء و هو ان القول انتى طالق بثلاثه
او القول هى طلقة بثلاث او القول انتى طالق طالق طالق ثلاث مرات
ان ذلك الطلاق طلاق نهائى لا راجعه فية و لا تحل المرأه له مرة ثانية =الا بعد ان تنجح رجلا غيره
وذهب فريق من اهل العلم ان الطلاق بالثلاث بالهيئة السلف ذكرها يعد طلقة و احدة رجعيه
وان الطلاق بثلاث فمجلس و احد يعد طلقة و احدة يستطيع الرجل بعدة بسترجاع زوجتة قبل انتهاء عدتهابنفس العقد
وإذا انقطت العده ترد بعقد جديد و مهر جديد و تكون لها طلقة ثانية =رجعية و الثالثة لا ترد له الا بعد الزواج من اخر
وهذا الرأى هو الأقرب للصواب و الأصلاح و ربما فتى بة جمهور اهل العلم
وفتى بة ابن تيمية و تلميذة ابن القيم و ربما و رد حديث صحيح لذا الحكم عن ابن عباس رضى الله عنه
ختاما نقول ان الطلاق بالثلاثة فمجلس و احد يعد طلقة و احده
حكم الطلاق بالثلاث
تعرف تعد طلقة و احدة او ثلاث طلقات
احكام الطلاق بالثلاث