حكم الطلاق بالثلاث , تعرف تعد طلقه واحده او ثلاث طلقات

أمور الطلاق من الأمور الخلافية التي لم يجتمع عليها العلماء و قالوا فية العديد و لكل ادلته

وهذا الأمر من تيسير رب العالمين لعبادة لأن الأختلاف سعة فالأمر و رحمة بيم الناس طلما لم يكن فامور عقائديه

والطلاق بالثلاث هو من الامور الشائكة التي يرجع العلماء بها لأكثر من قول

 

القول الاول و التي تبناة مجموعة من العلماء و هو ان القول انتى طالق بثلاثه

 

او القول هى طلقة بثلاث او القول انتى طالق طالق طالق ثلاث مرات

 

ان ذلك الطلاق طلاق نهائى لا راجعه فية و لا تحل المرأه له مرة ثانية =الا بعد ان تنجح رجلا غيره

 

وذهب فريق من اهل العلم ان الطلاق بالثلاث بالهيئة السلف ذكرها يعد طلقة و احدة رجعيه

 

وان الطلاق بثلاث فمجلس و احد يعد طلقة و احدة يستطيع الرجل بعدة بسترجاع زوجتة قبل انتهاء عدتهابنفس العقد

 

وإذا انقطت العده ترد بعقد جديد و مهر جديد و تكون لها طلقة ثانية =رجعية و الثالثة لا ترد له الا بعد الزواج من اخر

 

وهذا الرأى هو الأقرب للصواب و الأصلاح و ربما فتى بة جمهور اهل العلم

 

وفتى بة ابن تيمية و تلميذة ابن القيم و ربما و رد حديث صحيح لذا الحكم عن ابن عباس رضى الله عنه

 

ختاما نقول ان الطلاق بالثلاثة فمجلس و احد يعد طلقة و احده

 

حكم الطلاق بالثلاث

تعرف تعد طلقة و احدة او ثلاث طلقات

احكام الطلاق بالثلاث

 



 

 



 




حكم الطلاق بالثلاث , تعرف تعد طلقه واحده او ثلاث طلقات