أمور الطلاق من الأمور الخلافيه التي لم يجتمع عليها العلماء وقالوا فيه الكثير ولكل ادلته
وهذا الأمر من تيسير رب العالمين لعباده لأن الأختلاف سعه في الأمر ورحمه بيم الناس
طلما لم يكن في أمور عقائديه
والطلاق بالثلاث هو من الامور الشائكه التي يرجع العلماء فيها لأكثر من قول
القول الاول والتي تبناه مجموعه من العلماء وهو ان القول انتي طالق بثلاثه
او القول هي طلقه بثلاث او القول أنتي طالق طالق طالق ثلاث مرات
ان هذا الطلاق طلاق نهائي لا راجعة فيه ولا تحل المرأة له مره أخري الا
بعد ان تنجح رجلا غيره
وذهب فريق من أهل العلم أن الطلاق بالثلاث بالهيئه السلف ذكرها يعد طلقه واحده رجعيه
وان الطلاق بثلاث في مجلس واحد يعد طلقه واحده يستطيع الرجل بعده بسترجاع زوجته قبل
أنتهاء عدتهابنفس العقد
وإذا انقطت العدة ترد بعقد جديد ومهر جديد وتكون لها طلقه أخري رجعيه والثالثه لا
ترد له الا بعد الزواج من أخر
وهذا الرأي هو الأقرب للصواب والأصلاح وقد فتي به جمهور أهل العلم
وفتي به ابن تيميه وتلميذه ابن القيم وقد ورد حديث صحيح لذلك الحكم عن ابن
عباس رضي الله عنه
ختاما نقول أن الطلاق بالثلاثه في مجلس واحد يعد طلقه واحده
حكم الطلاق بالثلاث
تعرف تعد طلقه واحده أو ثلاث طلقات
احكام الطلاق بالثلاث